نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 265
" إذا قومه دراهم فسد ، لان الأصل الذي اشتراه دراهم ، فلا يصلح له درهم بدرهم " [1] . 1052 - وسألته عن رجل اشترى طعاما ، أيصلح له أن يولي [2] منه قبل أن يقبضه ؟ قال : " إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه ، وإن كان يولي منه فلا بأس " [3] . 1053 - وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل ، أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا ؟ قال : " إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس " [4] . 1054 - وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم ، فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والاجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحل ذلك ؟ قال : " نعم ، لا بأس " [5] . 1055 - وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم ، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل قال : وشاركني ، قال : " هذا الربا المحض " [6] .
[1] رواه الشيخ في التهذيب 7 : 30 / 129 ، وفي الاستبصار 3 : 74 / 246 ، وعلي بن جعفر في مسائله 123 / 82 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112 / 1 . [2] أولى الشئ : أعطاه " الصحاح - ولي - 6 : 2529 " . [3] رواه الشيخ في التهذيب 7 : 36 / صدر الحديث 153 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 124 / 84 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 133 / 2 . [4] رواه علي بن جعفر في مسائله 124 / 85 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 118 / 19 . [5] رواه علي بن جعفر في مسائله : 125 / 88 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 167 / 7 . [6] روى علي بن جعفر في مسائله : 125 / 90 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 157 / 2 .
265
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 265