نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 264
" نعم ، ولا يزداد " [1] . 1046 - وسألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا أستطيع المشي ، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو ، أيحل قتله ؟ قال : " إذا خاف أن يلحق بالقوم [ يعني العدو ] حل قتله " [2] . 1047 - وسألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين ؟ قال : " إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس " [3] . 1048 - وسألته عن بيع الولاء أيحل ؟ قال : " لا " [4] . 1049 - قال : وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : " لا بأس " [5] . 1050 - وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة ، أيأخذها بكيلها شعيرا أو تمرا ؟ قال : " إذا تراضيا فلا بأس " [6] . 1051 - وسألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال :
[1] روى الشيخ نحوه في التهذيب 6 : 348 / 986 وفي الاستبصار 3 : 51 / 167 ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار 103 : 155 / 2 . [2] رواه علي بن جعفر في المسائل : 178 / 328 ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار 100 : 33 / 12 . [3] رواه علي بن جعفر في مسائله 176 / 320 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 61 / 1 . [4] رواه الشيخ في التهذيب 8 : 258 / 937 ، وفي الاستبصار 4 : 25 / 79 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 140 / 157 . [5] رواه علي بن جعفر في مسائله : 123 / 80 . [6] رواه علي بن جعفر في مسائله 123 / 81 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112 / 1 .
264
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 264