نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 263
1040 - وسألته عن رجلين اشتركا في السلم ، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : " لا بأس " [1] . 1041 - وسألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة درهم ، ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان ، قال : " إذا تراضيا فلا بأس " [2] . 1042 - وسألته عن السلم في الدين ، قال : " إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس " [3] . 1043 - وسألته عن بيع النخل ، أيحل إذا كان زهوا [4] ؟ قال : " إذا استبان البسر [5] من الشيص [6] حل بيعه وشراؤه " [7] . 1044 - وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع ، قال : " لا يصلح السلم في النخل " [8] . 1045 - وسألته عن الرجل الجحود ، أيحل أن يجحده مثل ما جحد ؟ قال :
[1] رواه علي بن جعفر في المسائل : 122 / 77 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 155 / 2 . [2] رواه علي بن جعفر في المسائل : 122 / 78 ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار 103 : 134 / 1 . [3] نقله المجلسي في البحار 103 : 112 / 1 . [4] الزهو : هو حمل النخل إذا اصفر أو احمر " الصحاح - زها - 6 : 2370 " . [5] البسر : ثمر النخل قبل ان يرطب " مجمع البحرين - بسر - 3 : 221 " . [6] الشيص : التمر الذي لم يلقح ، ويكون نواه ضعيفا جدا " الصحاح - شيص - 3 : 1044 " . [7] نقله المجلسي في البحار 103 : 125 / 3 . [8] رواه علي بن جعفر في المسائل : 121 / 73 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 112 / ذيل حديث 1 .
263
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 263