responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 262


فيقول : أدفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك ، أيحل ذلك البيع ؟ قال :
" إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق ، فلا بأس إذا تراضيا " [1] .
1036 - وسألته عن رجل له على رجل دنانير ، فيأخذها بسعرها ورقا ، قال :
" لا بأس " [2] .
1037 - وقال : " إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط عليهم : أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا كبدا رطبة ، وأن يهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن " [3] .
1038 - وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام ، يباع بدراهم أقل - من الفضة - أو أكثر ، يحل ؟ قال :
" تباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم " [4] .
1039 - وسألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال :
" نعم ، لا بأس " [5] .



[1] نقله المجلسي في البحار 103 : 107 / 5 .
[2] روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 245 / 4 ، والشيخ في التهذيب 7 : 102 / 437 والاستبصار 3 : 96 / 327 ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار 103 : 124 / 2 .
[3] أورد نحوه ابن عيسى في النوادر : 162 / 415 ، والشيخ في التهذيب 7 : 191 / 843 . ونقله المجلسي في بحاره 103 : 178 / 2 .
[4] رواه علي بن جعفر في المسائل : 153 / 208 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 124 / 3 .
[5] نقله المجلسي في البحار 103 : 126 / 5 .

262

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست