responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 255


" نعم " [1] .
1006 - وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، قال : " إن هو أقر جلد ، وإن كانت في عدته لاعنها " [2] .
1007 - وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال :
" لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة " [3] .
1008 - وسألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم تقل شيئا حتى افترقا ، ما عليه ؟ قال :
" ليس عليه شئ ، وهي امرأته " [4] .
1009 - وسألته عن المتوفى عنها زوجها ، كم عدتها ؟ قال :
" أربعة أشهر وعشرا " [5] .
1010 - وسألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه ، وكان ذلك بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف يصنع ؟ قال :
فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها ، أنه قد دفع إليها الذي لها ، ولا



[1] رواه علي بن جعفر في مسائله : 190 / 387 ، ونقله المجلسي في البحار 79 : 39 / ذيل الحديث 19 .
[2] نقله المجلسي في البحار 104 : 175 / قطعة من الحديث 2 ، والحر في الوسائل 15 : 602 / 2 .
[3] روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 429 / 2 ، والشيخ في التهذيب 7 : 294 / 1234 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 384 / 2 .
[4] نقله المجلسي في البحار 104 : 147 / 31 .
[5] أورد نحوه العياشي في تفسيره 1 : 122 / 387 ، والقاضي في دعائم الاسلام 2 : 285 / 1072 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 184 / 8 .

255

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست