نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 255
" نعم " [1] . 1006 - وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، قال : " إن هو أقر جلد ، وإن كانت في عدته لاعنها " [2] . 1007 - وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال : " لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة " [3] . 1008 - وسألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم تقل شيئا حتى افترقا ، ما عليه ؟ قال : " ليس عليه شئ ، وهي امرأته " [4] . 1009 - وسألته عن المتوفى عنها زوجها ، كم عدتها ؟ قال : " أربعة أشهر وعشرا " [5] . 1010 - وسألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه ، وكان ذلك بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف يصنع ؟ قال : فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها ، أنه قد دفع إليها الذي لها ، ولا
[1] رواه علي بن جعفر في مسائله : 190 / 387 ، ونقله المجلسي في البحار 79 : 39 / ذيل الحديث 19 . [2] نقله المجلسي في البحار 104 : 175 / قطعة من الحديث 2 ، والحر في الوسائل 15 : 602 / 2 . [3] روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 429 / 2 ، والشيخ في التهذيب 7 : 294 / 1234 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 384 / 2 . [4] نقله المجلسي في البحار 104 : 147 / 31 . [5] أورد نحوه العياشي في تفسيره 1 : 122 / 387 ، والقاضي في دعائم الاسلام 2 : 285 / 1072 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 184 / 8 .
255
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 255