responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 256


شئ لها قبله " [1] .
1011 - وسألته عن الظهار ، هل يجوز فيه عتق صبي ؟ قال :
" إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه " [2] .
1012 - سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة ، فقال :
" إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد ، وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك " [3] .
وقال [4] : " الملاعنة وما أشبهها من قيام " [5] .
1013 - وسألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر ، وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ، قال :
" إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتم صومه ، ولا عتق عليه " [6] .
* * *



[1] نقله المجلسي في البحار 104 : 163 / 3 .
[2] نقله المجلسي في البحار 104 : 168 / 5 .
[3] رواه الكليني في الكافي 6 : 165 / صدر الحديث 12 ، ورواه الطوسي باختلاف يسير في التهذيب 8 : 191 / 665 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 176 / 2 .
[4] كذا في المخطوطات ، وفي الكافي زيادة : قال : وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا ؟
[5] رواه الكليني في الكافي 6 : 165 / قطعة من الحديث 12 . ونقله المجلسي في بحاره 104 : 176 / 2 .
[6] روى علي بن جعفر نحوه في مسائله : 105 / 6 ، ونقله المجلسي في البحار 96 : 334 / 1 .

256

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست