نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 256
شئ لها قبله " [1] . 1011 - وسألته عن الظهار ، هل يجوز فيه عتق صبي ؟ قال : " إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه " [2] . 1012 - سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة ، فقال : " إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد ، وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك " [3] . وقال [4] : " الملاعنة وما أشبهها من قيام " [5] . 1013 - وسألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر ، وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ، قال : " إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتم صومه ، ولا عتق عليه " [6] . * * *
[1] نقله المجلسي في البحار 104 : 163 / 3 . [2] نقله المجلسي في البحار 104 : 168 / 5 . [3] رواه الكليني في الكافي 6 : 165 / صدر الحديث 12 ، ورواه الطوسي باختلاف يسير في التهذيب 8 : 191 / 665 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 176 / 2 . [4] كذا في المخطوطات ، وفي الكافي زيادة : قال : وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا ؟ [5] رواه الكليني في الكافي 6 : 165 / قطعة من الحديث 12 . ونقله المجلسي في بحاره 104 : 176 / 2 . [6] روى علي بن جعفر نحوه في مسائله : 105 / 6 ، ونقله المجلسي في البحار 96 : 334 / 1 .
256
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 256