responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 254


تنقضي عدتها ، ما حالها ؟ قال :
" إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ، ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها " [1] .
1002 - وسألته عن المطلقة ، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟
قال :
" نعم " [2] .
1003 - وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أنها حامل ، ما حالها ؟ قال :
" إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ، ثم بانت منه ، وعليه المهر كاملا " [3] .
1004 - وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ، ما عليه ؟ قال :
" الرجم " [4] .
1005 - وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طلقت بسنة هل عليها الرجم ؟ قال :



[1] رواه الشيخ في التهذيب 8 : 82 / 279 والاستبصار 3 : 331 / 1179 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 194 / 410 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 / 146 / 29 .
[2] رواه علي بن جعفر في مسائله : 179 / 338 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 146 / 30 .
[3] رواه الكليني في الكافي 6 : 165 / ذيل الحديث 12 ، والشيخ في التهذيب 8 : 193 / 677 ، وباختلاف يسير في مسائل علي بن جعفر : 134 / 132 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 61 / 2 .
[4] نقله المجلسي في البحار 79 : 39 / قطعة من الحديث 19 .

254

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست