نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 251
992 - وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته [1] فولدت ، ما حاله ؟ قال : " إذا كان للولد شئ ممن يملكه عتق " [2] . 993 - وسألته عن رجل قال لامته - وأراد أن يعتقها ويتزوجها - : أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال : " عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت فلا . وإن تزوجته فليعطها شيئا . وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، ( كان النكاح واجبا إلى ) [3] أن يعطيها شيئا " [4] . 994 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : " إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس " [5] . 995 - وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة . كم مرة يرددها ويعيد التزويج ؟ قال :
[1] في " م " : ابن أخيه . [2] روى الشيخ نحوه في التهذيب 8 : 242 / 876 والاستبصار 4 : 16 / 52 ، وعلي بن جعفر نحوه في مسائله : 129 / 108 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 332 / 3 . [3] في مسائل علي بن جعفر : جاز النكاح ، واجب . [4] أورد نحوه الصدوق في الفقيه 3 : 261 / 1244 ، والشيخ في التهذيب 8 : 210 / 710 والاستبصار 3 : 210 / 760 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 135 / 138 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 338 / 1 . [5] نقله المجلسي في البحار 103 : 312 / 3 . ( 6 ) روى الكليني في الكافي 5 : 460 / 2 ، نحوه مع اختلاف باللفظ ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 312 / 4 .
251
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 251