responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 251


992 - وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته [1] فولدت ، ما حاله ؟ قال :
" إذا كان للولد شئ ممن يملكه عتق " [2] .
993 - وسألته عن رجل قال لامته - وأراد أن يعتقها ويتزوجها - :
أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال :
" عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت فلا . وإن تزوجته فليعطها شيئا . وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، ( كان النكاح واجبا إلى ) [3] أن يعطيها شيئا " [4] .
994 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟
قال :
" إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس " [5] .
995 - وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة . كم مرة يرددها ويعيد التزويج ؟ قال :



[1] في " م " : ابن أخيه .
[2] روى الشيخ نحوه في التهذيب 8 : 242 / 876 والاستبصار 4 : 16 / 52 ، وعلي بن جعفر نحوه في مسائله : 129 / 108 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 332 / 3 .
[3] في مسائل علي بن جعفر : جاز النكاح ، واجب .
[4] أورد نحوه الصدوق في الفقيه 3 : 261 / 1244 ، والشيخ في التهذيب 8 : 210 / 710 والاستبصار 3 : 210 / 760 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 135 / 138 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 338 / 1 .
[5] نقله المجلسي في البحار 103 : 312 / 3 . ( 6 ) روى الكليني في الكافي 5 : 460 / 2 ، نحوه مع اختلاف باللفظ ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 312 / 4 .

251

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست