responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 250


987 - وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ، أتحل له ؟ قال :
" هو أحق بها ما لم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت " [1] .
988 - وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها ، وتزوجت غيره ، ما حالها ؟
قال :
" هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الأول " [2] .
989 - وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال :
" لا " [3] .
990 - وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحل له فرجها ؟ قال :
" يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فإذا تصدق بها حرمت عليه " [4] .
991 - وسألته عن مملوكة بين رجلين ، تزوجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال :
" إذا كره الغائب لم يجز النكاح " [5] .



[1] رواه علي بن جعفر في مسائله : 132 / 124 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 383 / 1 .
[2] رواه علي بن جعفر في مسائله : 132 / 123 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 383 / 2 .
[3] روى نحوه الشيخ في التهذيب 8 : 189 / 658 والاستبصار 3 : 374 / 1337 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 135 / 137 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 175 / 2 .
[4] نقله المجلسي في البحار 103 : 332 / 1 .
[5] رواه القاضي في دعائم الاسلام 2 : 246 / 929 ، والطوسي في تهذيب 8 : 200 / 704 ، وعلي ابن جعفر في مسائله : 124 / 87 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 332 / 2 .

250

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست