نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 250
987 - وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ، أتحل له ؟ قال : " هو أحق بها ما لم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت " [1] . 988 - وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها ، وتزوجت غيره ، ما حالها ؟ قال : " هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الأول " [2] . 989 - وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : " لا " [3] . 990 - وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحل له فرجها ؟ قال : " يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فإذا تصدق بها حرمت عليه " [4] . 991 - وسألته عن مملوكة بين رجلين ، تزوجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال : " إذا كره الغائب لم يجز النكاح " [5] .
[1] رواه علي بن جعفر في مسائله : 132 / 124 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 383 / 1 . [2] رواه علي بن جعفر في مسائله : 132 / 123 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 383 / 2 . [3] روى نحوه الشيخ في التهذيب 8 : 189 / 658 والاستبصار 3 : 374 / 1337 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 135 / 137 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 175 / 2 . [4] نقله المجلسي في البحار 103 : 332 / 1 . [5] رواه القاضي في دعائم الاسلام 2 : 246 / 929 ، والطوسي في تهذيب 8 : 200 / 704 ، وعلي ابن جعفر في مسائله : 124 / 87 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 332 / 2 .
250
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 250