نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 252
" ما أحب " ( 6 ) . 996 - قال : وسألته عن رجل تحته امرأة متعة ، أراد أن يقيم عليها ويمهرها ، متى يفعل بها ذلك ، قبل أن ينقضي الأجل ، أو من بعده ؟ قال : " إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة ، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلابد من بينة " ( 1 ) . 997 - وقال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله ، وما معنا غير غلام له ، فقال : " تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث " . فقال لي : " ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود ؟ " . فقلت : يكره ذلك . فقال لي : " بلى ، فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة " ( 2 ) . * * *