نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 249
" يوجع ظهره ، ويفرق بينهما ، وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر " [1] . 983 - وسألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ، ما حاله ؟ قال : " عليه المهر ، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء " [2] . 984 - وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء ، قال : " يفرق بينهما ، ولا مهر لها " [3] . 985 - وسألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح أن يتزوج في عدتها أخرى ، قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ قال : " إذا ماتت فليتزوج متى أحب " [4] . 986 - وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل ، فوضعت وتزوجت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا ، ما حالها ؟ قال : " لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما ، فاعتدت ما بقي عليها من زوجها [ الأول ] ، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الآخر ، ثم لا تحل له أبدا . وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها ، فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها ، وهو خاطب من الخطاب " [5] .
[1] روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 411 / 6 ، والطوسي في التهذيب 7 : 432 / 1721 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 104 / 3 وفيه : خنثى ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 362 / 6 . [2] أورد نحوه الصدوق في الفقيه 3 : 357 / 1707 ، والشيخ في التهذيب 7 : 430 / 1714 والاستبصار 3 : 250 / 896 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 362 / 7 . [3] نقله المجلسي في البحار 103 : 362 / 8 . [4] رواه علي بن جعفر في المسائل : 106 / 10 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 384 / 1 . [5] أورد الشيخ نحوه في التهذيب 7 : 306 / 1273 و 1277 والاستبصار 3 : 686 / 685 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 109 / 17 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 1 / 3 ، والعاملي في الوسائل 14 : 349 / 20 .
249
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 249