responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 248


" ان لم تكن فاحشة فزوجه - يعني الخنث - " [1] [2] .
978 - وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال :
" يفرق بينها وبينه ، ويكون خاطبا من الخطاب " [3] .
979 - وسألته عن المرأة تزوج على عمتها وخالتها ؟ قال :
" لا بأس " [4] .
980 - وسألته عن رجل له امرأتان ، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى ؟ قال :
" له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة ، وللأخرى ثلاث ليال " [5] .
981 - وسألته عن رجل له ثلاث نسوة ، هل يصلح له أن يفضل إحداهن ؟ قال :
" له أربع نسوة ، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين ، وللاخريين لكل واحدة ليلة ، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك " [6] .
982 - وسألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ، ما عليه ؟ قال :



[1] في نسخنا وردت الرواية بهذا المضمون " وسألته ان زوج ابنته غلام فيه لين وأبوه قال " لا بأس به إن لم تكن فاحشة فزوجه - يعني الخنث - " وأثبتنا ما في النسخة الحجرية .
[2] رواه علي بن جعفر في مسائله : 187 / 375 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 372 / 5 .
[3] رواه علي بن جعفر في مسائله : 128 / 107 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 1 / 2 .
[4] رواه الشيخ في التهذيب 7 : 333 / 1368 والاستبصار 3 : 177 / 645 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 18 / 12 .
[5] روى نحوه الصدوق في علل الشرائع : 503 / 1 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 51 / 2 .
[6] روى القاضي في دعائم الاسلام 2 : 253 / 955 نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 51 / 3 .

248

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست