responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 247


[ باب ما يجوز من النكاح ] 973 - وسألته عن رجل زنى بامرأتين ، أله أن يتزوج بواحدة منها ؟ قال :
" نعم ، لا يحرم حلالا حرام " [1] .
974 - وسألته عن رجل زنى بامرأة ، هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال :
" لا " [2] .
975 - وسألته عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ، ثم زنى ، ما عليه ؟
قال " يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، وينفى سنة " [3] .
976 - وسألته عن امرأة بلغها ان زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ، فبلغها بعد ان زوجها حي ، هل تحل للآخر ؟
قال : " لا " [4] .
977 - وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به ، قال :



[1] نقله المجلسي في البحار 104 : 7 / 7 ، والعاملي في الوسائل 14 : 332 / 9 .
[2] رواه الشيخ في التهذيب 7 : 282 / 1195 والاستبصار 3 : 163 / 594 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 7 / 8 .
[3] رواه الصدوق في الفقيه 3 : 262 / 1251 ، والشيخ في التهذيب 7 : 489 / 1966 و 10 : 36 / 125 ، وفيها : ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 39 / 19 .
[4] رواه علي بن جعفر في مسائله : 180 / 339 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 1 / 1 .

247

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست