نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 193
له أن يحكه وهو في صلاته ؟ قال : " لا بأس " [1] . 727 - وسألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف ، أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال : " نعم ، ينضحه بالماء ثم يصلي فيه " [2] . 728 - وسألته عن الفأرة تصيب الثوب ، قال : " إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك ، والكلب مثل ذلك " [3] . 729 - وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة - وأشباههن - تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ، أيغسل ؟ قال : " إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس " [4] . 730 - وسألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة ، وهو يريد أن يقضي كيف يقضي ؟ قال : " يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتم " [5] . 731 - وسألته عن رجل أدرك مع الامام ركعة ثم قام يصلي ، كيف يصنع ، يقرأ في الثلاث كلهن ، أو في ركعة ، أو في ثنتين ؟ قال :
[1] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 165 / قطعة من الحديث 775 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 107 / 4 . [2] روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 61 / 6 ، والطوسي في التهذيب 1 : 261 / 760 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 54 / 1 . [3] روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 60 / 3 ، والطوسي في التهذيب 1 : 261 / 761 ، كذا في مسائل علي ابن جعفر : 192 / 399 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 58 / 11 . [4] رواه الطوسي في التهذيب 1 : 424 / ذيل الحديث 1347 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 193 / 402 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 127 / 2 . [5] نقله المجلسي في بحاره 87 : 36 / 23 .
193
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 193