responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 194


" يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ في واحدة أجزأه " [1] .
732 - وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيستفتح الرجل الآية ، هل يفتح عليه ، وهل يقطع ذلك الصلاة ؟ قال :
" لا يصلح أن يفتح عليه " [2] .
733 - وسألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها ، وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع ؟ قال :
" يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها " [3] .
734 - وسألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع ، فذكر حين ركع ، هل يجزؤه ذلك ؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين ، وهل يعتد بما صلى ؟
قال :
" يعتد بما يفتتح به من التكبير " [4] .
735 - وسألته عن الرجل يقول في صلاته : اللهم رد إلي مالي وولدي .
هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال :
" لا يفعل ذلك أحب إلي " [5] .
736 - وسألته عن الرجل يصلي النافلة ، هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال :
" لا ، أن يسلم بين كل ركعتين " [6] .



[1] نقله المجلسي في بحاره 88 : 53 / 12 .
[2] نقله المجلسي بحاره 84 : 295 / 16 .
[3] روى نحوه الطوسي في التهذيب 2 : 152 / 598 ، وكذا في الاستبصار 1 : 358 / 1360 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 155 / 6 .
[4] نقله المجلسي في بحاره 88 : 191 / 19 .
[5] نقله المجلسي في بحاره 84 : 295 / 16 .
[6] نقله المجلسي في بحاره 87 : 38 / 26 .

194

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست