نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 194
" يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ في واحدة أجزأه " [1] . 732 - وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيستفتح الرجل الآية ، هل يفتح عليه ، وهل يقطع ذلك الصلاة ؟ قال : " لا يصلح أن يفتح عليه " [2] . 733 - وسألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها ، وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : " يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها " [3] . 734 - وسألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع ، فذكر حين ركع ، هل يجزؤه ذلك ؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين ، وهل يعتد بما صلى ؟ قال : " يعتد بما يفتتح به من التكبير " [4] . 735 - وسألته عن الرجل يقول في صلاته : اللهم رد إلي مالي وولدي . هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : " لا يفعل ذلك أحب إلي " [5] . 736 - وسألته عن الرجل يصلي النافلة ، هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال : " لا ، أن يسلم بين كل ركعتين " [6] .