نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 192
721 - وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف [1] فيصيب الثوب مما يقطر ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال : " لا يصلي فيه حتى يغسله " [2] . 722 - وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء ، تمشي على الثياب ، أتصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟ قال : " اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فتنضحه بالماء " [3] . 723 - وسألته عن الرجل يتوشح [4] بالثوب في الصلاة ، فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك ؟ قال " لا بأس " [5] . 724 - وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب ، أيصلي فيها قبل أن تغسل ؟ قال : " إذا جرى من ماء المطر فلا بأس " [6] . 725 - وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه [ على ] الأرض ، ولا يضمه عليه ، أيجزؤه ذلك ؟ قال : " نعم " [7] . 726 - وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره ، هل يصلح
[1] وكف السطح : قطر منه الماء . " الصحاح - وكف - 4 : 1441 " . [2] نقله المجلسي في بحاره 80 : 136 / 3 [3] رواه الكليني في الكافي 3 : 60 / 3 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 / 59 / 16 . [4] توشح الرجل بثوبه أو إزاره : هو أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعل المحرم " مجمع البحرين - وشح - 2 : 423 " . [5] رواه علي بن جعفر في مسائله : 188 / 378 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 202 / 12 . [6] رواه علي بن جعفر في مسائله : 192 / 398 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 11 / 1 . [7] نقله المجلسي في بحاره 83 : 184 / 12 .
192
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 192