responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 192


721 - وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف [1] فيصيب الثوب مما يقطر ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال :
" لا يصلي فيه حتى يغسله " [2] .
722 - وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء ، تمشي على الثياب ، أتصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟ قال :
" اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فتنضحه بالماء " [3] .
723 - وسألته عن الرجل يتوشح [4] بالثوب في الصلاة ، فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك ؟ قال " لا بأس " [5] .
724 - وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب ، أيصلي فيها قبل أن تغسل ؟ قال :
" إذا جرى من ماء المطر فلا بأس " [6] .
725 - وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه [ على ] الأرض ، ولا يضمه عليه ، أيجزؤه ذلك ؟ قال :
" نعم " [7] .
726 - وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره ، هل يصلح



[1] وكف السطح : قطر منه الماء . " الصحاح - وكف - 4 : 1441 " .
[2] نقله المجلسي في بحاره 80 : 136 / 3
[3] رواه الكليني في الكافي 3 : 60 / 3 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 / 59 / 16 .
[4] توشح الرجل بثوبه أو إزاره : هو أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعل المحرم " مجمع البحرين - وشح - 2 : 423 " .
[5] رواه علي بن جعفر في مسائله : 188 / 378 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 202 / 12 .
[6] رواه علي بن جعفر في مسائله : 192 / 398 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 11 / 1 .
[7] نقله المجلسي في بحاره 83 : 184 / 12 .

192

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست