نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 191
716 - وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فينظر إلى ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ ، هل يصلح له أن ينظر فيه ، أو يفتشه ؟ قال : " إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح له " [1] . 717 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوبا ؟ قال : " لا يصلح " [2] . 718 - وسألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه دم - أو كله - أيصلي فيه ، أو يصلي عريانا ؟ قال : " إن وجد ماء غسله ، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا " [3] . 719 - وسألته عن رجل مر في ماء مطر قد صب فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : " لا يغسل ثوبه ولا رجليه ، ويصلي ولا بأس " [4] . 720 - وسألته عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول ، أيصلى فيها ؟ قال : " إذا غسلت بالماء فلا بأس " [5] .
[1] رواه الطوسي في التهذيب 2 : 333 / 1374 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 186 / 367 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 294 / 16 . [2] نقله المجلسي في بحاره 83 : 184 / 12 ، والحر العاملي في وسائله 3 : 330 / 7 . [3] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 160 / 756 ، والطوسي في التهذيب 2 : 224 / 884 ، وكذا في الاستبصار 1 : 169 / 585 ، وفيها : فأصاب ثوبا ، ونقله المجلسي في البحار 83 : 261 / 11 . [4] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 7 / 7 ، والطوسي في التهذيب 1 : 418 / 1321 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 11 / 1 . [5] نقله المجلسي في بحاره 83 : 259 / 4 .
191
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 191