responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 191


716 - وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فينظر إلى ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ ، هل يصلح له أن ينظر فيه ، أو يفتشه ؟ قال :
" إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح له " [1] .
717 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوبا ؟ قال :
" لا يصلح " [2] .
718 - وسألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه دم - أو كله - أيصلي فيه ، أو يصلي عريانا ؟ قال :
" إن وجد ماء غسله ، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا " [3] .
719 - وسألته عن رجل مر في ماء مطر قد صب فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال :
" لا يغسل ثوبه ولا رجليه ، ويصلي ولا بأس " [4] .
720 - وسألته عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول ، أيصلى فيها ؟ قال :
" إذا غسلت بالماء فلا بأس " [5] .



[1] رواه الطوسي في التهذيب 2 : 333 / 1374 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 186 / 367 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 294 / 16 .
[2] نقله المجلسي في بحاره 83 : 184 / 12 ، والحر العاملي في وسائله 3 : 330 / 7 .
[3] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 160 / 756 ، والطوسي في التهذيب 2 : 224 / 884 ، وكذا في الاستبصار 1 : 169 / 585 ، وفيها : فأصاب ثوبا ، ونقله المجلسي في البحار 83 : 261 / 11 .
[4] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 7 / 7 ، والطوسي في التهذيب 1 : 418 / 1321 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 11 / 1 .
[5] نقله المجلسي في بحاره 83 : 259 / 4 .

191

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست