responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 190


هل ينقض ذلك الوضوء ؟ قال :
" لا ينقض ذلك الوضوء ، ولكنه يقطع الصلاة " [1] .
711 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه ، أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة ؟ قال :
" إن كان شئ يؤذيه ، أو يجد طعمه ، فلا بأس " [2] .
712 - وسألته عن الرجل يشتكي بطنه ، أو شيئا من جسده ، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة ؟ قال :
" لا بأس " [3] .
713 - وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته ، وما عليه أن فعل ذلك متعمدا ؟ قال :
" إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن كان متعمدا فلا يصلح له " [4] .
714 - وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ، ما عليه ؟ قال :
" ذلك الولع فلا يفعل ، وإن فعل فلا شئ عليه ، ولكن لا يعود " [5] .
715 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة ، كأنه يريد قراءته ، أو في مصحف ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال :
" ذلك نقص في الصلاة ، وليس يقطعها " [6] .



[1] نقله المجلسي في بحاره 84 : 294 / 16 .
[2] نقله المجلسي في بحاره 84 : 294 / 16 .
[3] نقله المجلسي في بحاره 84 : 294 / 16 .
[4] نقله المجلسي في بحاره 84 : 294 / 16 .
[5] نقله المجلسي في بحاره 84 : 294 / 16 .
[6] رواه علي بن جعفر في مسائله : 181 / 347 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 294 / 16 .

190

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست