responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 189


706 - وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها ؟ قال :
" إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به ، وإن كان دم فلينصرف " [1] .
707 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه ؟ وهل ينقض الوضوء ؟ قال :
" لا ينقض الوضوء ، ولا يصلي حتى يطرحه " [2] .
708 - وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال :
" إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ، ولم ينقض الوضوء " [3] .
709 - وسألته عن الرجل يكون في الصلاة ، فرماه رجل فشجه فسال الدم ، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة ؟ قال :
" يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى " [4] .
710 - وسألته عن رجل كان في صلاته ، فرماه رجل فشجه فسال الدم ،



[1] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164 / قطعة من الحديث 775 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 293 / 16 .
[2] رواه الكليني في الكافي 3 : 36 / 7 ، والطوسي في التهذيب 1 : 345 / 1009 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 212 / 1 .
[3] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 165 / قطعة من الحديث 775 ، والطوسي في التهذيب 2 : 378 / ضمن الحديث 1576 ، وكذا في الاستبصار 1 : 404 / صدر الحديث 1542 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 294 / 16 .
[4] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 165 / 775 ، والطوسي في التهذيب 2 : 378 / 1576 ، وكذا في الاستبصار 1 : 404 / 1542 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 294 / 16 .

189

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست