نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 188
" يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ، ويصلي ، ولا بأس " . قلت : فإن لم يفعل وصلى ، أيعيد صلاته ، أو ما عليه ؟ قال : " لا يعيد صلاته ، وليس عليه شئ " [1] . 702 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه نخلة وفيها حملها ؟ قال : " لا بأس " [2] . 703 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : " لا بأس " [3] . 704 - وسألته عن الرجل ، يصلي ومعه دبة [4] من جلد الحمار ، وعليه نعل من جلد الحمار ، وصلى ، هل تجزؤه صلاته أو عليه إعادة ؟ قال : " لا يصلح له أن يصلي وهي معه ، إلا أن يتخوف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلي وهي معه " [5] . 705 - وسألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا ، فيحكه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه ؟ قال : " لا بأس إذا شق عليه أن يحكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل " [6] .
[1] روى صدر الحديث الصدوق في الفقيه 1 : 164 / ضمن الحديث 775 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 187 / 372 ، ونقله المجلسي في بحاره : 83 : 295 / 2 . [2] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164 / صدر الحديث 775 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 186 / 368 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295 / 2 . [3] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164 / ضمن الحديث 775 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 186 / 369 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295 / 2 . [4] الدبة : إناء لحفظ الدهن وغيره : انظر " الصحاح - دبب - 1 : 124 " . [5] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164 / ضمن الحديث 775 ، والطوسي في التهذيب 2 : 374 / ذيل الحديث 1553 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 223 / 10 . [6] نقله المجلسي في بحاره 84 : 293 / 16 .
188
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 188