responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 187


ثياب ؟ قال :
" لا بأس " [1] .
697 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وفي كفه شئ من الطير ؟ قال :
" إن خاف عليه ذهابا فلا بأس " [2] .
698 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت ؟ قال : " لا بأس " [3] .
699 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت المبتل ، وهو يجد أرضا جددا [4] ؟ قال :
" لا بأس " [5] .
700 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال :
" لا يصلح له أن يستقبل النار " [6] .
701 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف ؟
قال :



[1] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 161 / 760 وفيه : يصلي وأمامه مشجب عليه ثياب ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295 / 2 .
[2] رواه الكليني في الكافي 3 : 404 / 33 ، والصدوق في الفقيه 1 : 165 / 775 باختلاف في السؤال ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 305 / 28 .
[3] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 162 / 761 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295 / 2 .
[4] الأرض الجدد : الصلبة " الصحاح - جدد - 2 : 452 " .
[5] رواه الكليني في الكافي 3 : 332 / 13 ، والصدوق في الفقيه 1 : 162 / 762 ، والطوسي في التهذيب 2 : 304 / 1230 ، وفي الجميع ذيل الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 93 / 5 .
[6] رواه الكليني في الكافي 3 : 391 / 16 ، والصدوق في الفقيه 1 : 162 / 763 ، والطوسي في التهذيب 2 : 225 / 889 ، وكذا في الاستبصار 1 : 396 / 1511 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295 / 2 .

187

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست