responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 741


ركعة ، ولا يجوز القرآن بين سورتين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس بأن يقرأ [1] الرجل ما شاء ، ولا بأس بقراءة العزائم في النوافل ، لأنه إنما يكره ذلك في الفريضة ، ويجب أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين ، فبذلك جرت السنة .
والقول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات ، وخمس أحسن ، وسبع أفضل ، وتسبيحة تامة تجزي في الركوع والسجود للمريض والمستعجل ، فمن نقص من الثلاث التسبيحات في ركوعه أو في سجوده تسبيحة ، ولم يكن بمريض ولا مستعجل فقد نقص ثلث صلاته ، ومن ترك تسبيحتين فقد نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبح في ركوعه وسجوده فلا صلاة له إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي وآله بعدد التسبيح ، فإن ذلك يجزيه ، ويجزي في التشهد الشهادتان ، فما زاد فتعبد ، والتسليم في الصلاة يجزي مرة واحدة مستقبل القبلة ويميل بعينه إلى يمينه ، ومن كان في جمع من أهل الخلاف سلم تسليمتين ، عن يمينه تسليمة ، وعن يساره تسليمة كما يفعلون ، للتقية .
وينبغي للمصلي أن يسبح بتسبيح فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) في دبر كل صلاة فريضة ، وهي أربع وثلاثون تكبيرة ، وثلاث وثلاثون تسبيحة ، وثلاث وثلاثون تحميدة ، فإنه من فعل ذلك بعد الفريضة قبل أن يثني رجليه غفر الله له ، ثم يصلي على النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، ويدعو لنفسه بما أحب ، ويسجد بعد فراغه من الدعاء سجدة الشكر ، يقول فيها ثلاث مرات : شكرا لله ، ولا يدعها إلا إذا حضر مخالف للتقية .
ولا يجوز التكفير في الصلاة ، ولا قول ( آمين ) بعد فاتحة الكتاب ، ولا وضع الركبتين على الأرض في السجود قبل اليدين ، ولا يجوز السجود إلى علي الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ، ولا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكل



[1] في نسخة : يقرن .

741

نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست