responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 742


لحمه ، وما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره إلا ما خصته الرخصة ، وهي الصلاة في السنجاب والسمور والفنك والخز [1] ، والأولى أن لا يصلي فيها ، ومن صلى فيها جازت صلاته ، وأما الثعالب فلا رخصة فيها إلا في حالة التقية والضرورة .
والصلاة يقطعها الريح إذا خرج من المصلي ، أو غيرها مما ينقض الوضوء ، أو يذكر أنه على غير وضوء ، أو وجد أذى ، أو ضربانا لا يمكنه الصبر عليه ، أو رعف فخرج من أنفه دم كثير ، أو التفت حتى يرى من خلفه ، ولا يقطع صلاة المسلم شئ يمر بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك .
ولا سهو في النافلة ، فمن سها في نافلة [2] فليبن على ما شاء ، وإنما السهو في الفريضة ، فمن سها في الأوليين أعاد الصلاة ، ومن شك في المغرب أعاد الصلاة ، ومن شك في الغداة أعاد الصلاة ، ومن شك في الثانية والثلاثة ، أو في الثالثة والرابعة ، فليبن على الأكثر ، فإذا سلم أتم ما ظن أنه قد نقص ، ولا تجب سجدتا السهو على المصلي إلا إذا قام في حال قعود ، أو قعد في حال قيام ، أو ترك التشهد ، أو لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها ، وهما بعد التسليم في الزيادة والنقصان ، ويقال فيهما : ( بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) .
وأما سجدة العزائم فيقال فيها : ( لا إله إلا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا ، لا إله إلا الله عبودية ورقا ، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير ) ويكبر إذا رفع رأسه .
ولا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل عليه منها بقلبه ، حتى إنه ربما قبل من صلاته ربعها أو ثلثها أو نصفها أو أقل من ذلك أو أكثر ، ولكن الله عز وجل يتمها بالنوافل .



[1] السمور : حيوان بري يشبه السنور ، يتخذ من جلده فراء ثمينة . والفنك : ضرب من الثعالب ، فروته أجود أنواع الفراء . والخز : حيوان من القواضم ، أكبر من ابن عرس وبحجم السنور الأهلي ، وفراؤه أثمن الفراء .
[2] زاد في نسخة : فليس عليه شئ .

742

نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست