responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 512


بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن ، ونهى عن مصافحة الذمي ، ونهى أن ينشد الشعر ، أو تنشد الضالة في المسجد ، ونهى أن يسل السيف في المسجد ، ونهى عن ضرب وجوه البهائم ، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال : من تأمل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ، ونهى أن ينفخ في طعام أو في شراب ، أو ينفخ في موضع السجود ، ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة .
ونهى عن قتل النحل ، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم ، ونهى أن يحلف الرجل بغير الله ، وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شئ ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها يمين ، فمن شاء بر ، ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان ، ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب ، ونهى عن التعري بالليل والنهار ، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة ، ونهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، فمن فعل ذلك فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له ، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم .
ونهى عن الصلاة في ثلاث ساعات : عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند استوائها ، ونهى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ، ويوم الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، ونهى أن يشرب الماء كرعا كما تشرب البهائم ، وقال : اشربوا بأيديكم فإنها أفضل أوانيكم ، ونهى عن البزاق في البئر التي يشرب منها ، ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته ، ونهى عن الهجران ، فإن كان لابد فاعلا فلا يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام ، فمن كان مهاجرا لأخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى به .
ونهى عن بيع الذهب والفضة بالنسية ، ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن ، ونهى عن المدح وقال : احثوا في وجوه المداحين التراب ، وقال ( صلى الله عليه وآله ) : من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها ، ثم نزل به ملك الموت ، قال

512

نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست