responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 511


محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة - يعني الطبل والطنبور - والعود ، ونهى عن الغيبة والاستماع إليها ، ونهى عن النميمة والاستماع إليها ، وقال : لا يدخل الجنة قتات ، يعني نماما .
ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم ، ونهى عن اليمين الكاذبة ، وقال : إنها تترك الديار بلاقع [1] ، وقال : من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع ، ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام ، وقال : لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر ، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله ، ونهى عن تصفيق الوجه [2] ، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ، ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال ، فأما للنساء فلا بأس .
ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو - يعني تصفر أو تحمر - ، ونهى عن المحاقلة ، - يعني بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك - .
ونهى عن بيع النرد والشطرنج ، وقال : من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير ، ونهى عن بيع الخمر ، وأن تشترى الخمر ، وأن تسقى الخمر ، وقال ( عليه السلام ) : لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها ، وشاربها وساقيها ، وبائعها ومشتريها ، وآكل ثمنها ، وحاملها والمحمولة إليه . وقال ( عليه السلام ) : من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، وإن مات وفي بطنه شئ من ذلك كان حقا على الله أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار ، وما يخرج من فروج الزناة ، فيجتمع ذلك في قدور جهنم ، فيشربها أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود .
ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا ، وقال ( عليه السلام ) : إن الله عز وجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن



[1] البلقع : الأرض القفر التي لا شئ بها .
[2] أي الضرب عليه باليد .

511

نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست