responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 510


ونهى أن يمشي الرجل في فرد نعل ، أو يتنعل وهو قائم ، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو للقمر ، وقال : إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة ، ونهى عن الرنة عند المصيبة ، ونهى عن النياحة والاستماع إليها ، ونهى عن اتباع النساء الجنائز ، ونهى أن يمحى شئ من كتاب الله عز وجل بالبزاق أو يكتب منه ، ونهى أن يكذب الرجل في رؤياه متعمدا ، وقال : يكلفه الله عز وجل يوم القيامة أن يعقد شعيرة وما هو بعاقدها .
ونهى عن التصاوير ، وقال : من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ، ونهى أن يحرق شئ من الحيوان بالنار ، ونهى عن سب الديك ، وقال :
إنه يوقظ للصلاة ، ونهى أن يدخل الرجل في سوم [1] أخيه المسلم ، ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال : منه يكون خرس الولد ، وقال : لا تبيتوا القمامة في بيوتكم وأخرجوها نهارا ، فإنها مقعد الشيطان ، وقال لا يبيتن أحدكم ويده غمرة [2] ، فإن فعل فأصابه لمم [3] الشيطان فلا يلومن إلا نفسه .
ونهى أن يستنجي الرجل بالروث ، ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها ، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها ، ونهى أن تتزين المرأة لغير زوجها ، فإن فعلت كان حقا على الله عز وجل أن يحرقها بالنار ، ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه ، ونهى أن تباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب ، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها ، ونهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة أو على طريق عامر ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوجني أختك حتى أزوجك أختي .
ونهى عن إتيان العراف ، وقال : من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على



[1] السوم : المساومة بين البائع والمشتري على السلعة لفصل ثمنها .
[2] غمرت اليد : تعلق بها دسم اللحم أو ريحه .
[3] اللمم : جنون خفيف ، أو طرف من الجنون يلم بالانسان .

510

نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست