ثم أخرجها وأمر نساء المسلمين أن يضعن أيديهنّ في ذلك الماء في مقام البيعة له صلى الله عليه وآله ، وهذا لا يصلح أن يكون دليلاً على أنّ هذا الشكل من البيعة جائز في كل زمان حتى زمان غيبة الإمام ( ع ) ، بل يظهر من بعض الأحاديث وجوب الاكتفاء بالإقرار اللساني والعزم القلبي في عدم إمكان بيعة شخص الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله ، وهذا الحديث مفصّل في ذكر هذا الأمر وقد أورده جمع من العلماء في كتبهم . ومن جملتها ما ورد في تفسير ( البرهان ) عن الإمام محمد الباقر ( ع ) أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن نصب الأمير ( ع ) خليفة له أوضح جملة من فضائله ، ثم قال : " معاشر الناس إنّكم أكثر من أن تصافقوني بكفّ واحدة ، وأمرني الله عز وجل أن آخذ من ألسنتكم الإقرار بما عقدت لعلي ( ع ) بإمرة المؤمنين ومن جاء بعده من الأئمّة منّي ومنه على ما أعلمتكم أنّ ذرّيّتي من صلبه ، فقولوا بأجمعكم : إنّا سامعون مطيعون راضون منقادون لما بلغت من أمر ربّنا وربّك في أمر علي أمير المؤمنين وأمر ولده من صلبه من الأئمّة - إلى آخر الحديث " . [1] فإن كان جائزاً وضع اليد في يد غير الإمام بعنوان البيعة مع الإمام ( ع ) لكان قد أمر الناس أن تضع كلّ طائفة يدها في يد أحد كبار الصحابة مثل سلمان وأبي ذر وغيرهم ، فإذن لا يصحّ هذا العمل إلاّ مع