responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نور الأمير ( ع ) في تثبيت خطبة الغدير نویسنده : أمير التقدمي المعصومي    جلد : 1  صفحه : 301


الَّذِينَ كَفَرُوا مأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ ) [1] أي أولى بكم .
وإذا ثبت هذا لم يجز حمل لفظة المولى في هذا الحديث على مالك الرّق لأنّ النّبيّ ( صلّى الله عليه وسلّم ) لم يكن مالكاً لرقّ عليَّ حقيقةً ، ولا على المولى المعتِق لأنّه لم يكن معتِقاً لعلي ، ولا على المعتَق لأنّ عليّاً كان حرّاً ، ولا على النّاصر لأنّه كان ينصر من ينصر رسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم ) ويخذل من يخذله ، ولا على ابن العمّ لأنّه كان ابن عمّه ، ولا على الحليف لأنّ الحلف يكون بين الغرماء للتعاضد والتناصر وهذا المعنى موجود فيه ، ولا على المتولي لضمان الجريرة لما قلنا أنّه انتسخ ذلك ، ولا على الجار لأنّه يكون لغواً من الكلام وحوشي منصبه الكريم من ذلك ، ولا على السيّد المطاع لأنّه كان مطيعاً له يقيه بنفسه ويجاهد بين يديه .
والمراد من الحديث الطاعةُ المحضةُ المخصوصةُ فتعيّن الوجه العاشر وهو الأولى ، ومعناه : من كنت أولى به من نفسه فعليٌّ أولى به ؛ وقد صرّح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى بن السعيد الثقفي الأصبهاني في كتابه المسمّى ب‌ « مرج البحرين » ، فإنّه روى هذا الحديث بإسناده إلى مشايخه وقال فيه : فأخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بيد علي فقال : « من كنت وليَّه وأولى به من نفسه فعليّ وليّه » ، فعلم أنّ جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر ، ودلّ عليه - أيضاً - قوله ( صلّى الله عليه وسلّم ) : « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ، وهذا نصّ صريح في إثبات إمامته وقبول طاعته [2] .
وقال شهاب الدين الإيجي ناقلاً عن جلال الدين أحمد الخجندي : المولى يطلق على معان منها : الناصر ، ومنها : الجار بمعنى المجير لا المجار ، ومنها : السيّد المطاع ، ومنها : الأولى : هو مولاكم أي أولى بكم ، وباقي المعاني لا يصلح اعتبارها



[1] الحديد : 15 .
[2] « تذكرة الخواص » 37 - 39 ( الكلام على حديث الغدير ) .

301

نام کتاب : نور الأمير ( ع ) في تثبيت خطبة الغدير نویسنده : أمير التقدمي المعصومي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست