فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت فلما قضى اتبعته بهن قال في الفتح وفي الحديث جواز استتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك واستخدام الإمام بعض رعيته والإعانة على إحضار ما يستنجي به وإعداده عنده ليلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن اللوت ه ( ز قلت ) ( هل كان صلى الله عليه وسلم يستعمل الماء السخن أو دخل الحمام ) وجدت بخط شيخنا الأستاذ الوالد على الفتح في باب وضوء الرجل مع امرأته لذي قول البخاري وتوضأ عمر بالحميم ما نصه ذكر أبو عمر بن عبد البر أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الماء السخن لا في وضوء ولا في غسل ه وفي الفجر الساطع لشيخنا الشبيهي على الترجمة المذكورة ما نصه وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت أنه استعمله في وضوء ولا غسل قاله ابن زكري ه منه وفي المواهب الحديث الذي يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حمام الجحفة بالضم ميقات أهل الشام فموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث كما قاله الحافظ ابن كثير بل لم تعرف العرب الحمام ببلادهم إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم ه قال الزرقاني في شرحها وما ذكره الديلمي بلا سند عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر طاب حمامكما فمحمول إن صح على الماء المسخن خاصة من عين ونحوها وكذا كل ما جاء فيه ذكر الحمام قاله السخاوي وأورد عليه ما رواه الخرائطي ويعقوب بن سفيان في تاريخه وابن عساكر عن محمد بن زياد الألهاني قال كان ثوبان جارا لي وكان يدخل الحمام فقلت وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل الحمام فقال كان رسول الله صلى الله عليه