كما قال تعالى ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ) وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا يهوديا خريتا والخريت الماهر بالهداية واستأمنه واأتمنه على نفسه وماله وكانت خزاعة عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطب الحرث بن كلدة وكان كافرا وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله فلا ينبغي أن يعدل وأما إذا احتاج إلى أثمان الكيل أو استطبابه فله ذلك ولم يكن من ولاية اليهودي والنصراني المنهي عنها وإذا جاز طبه ومخاطبته بالتي هي أحسن كان حسنا قال تعالى ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ) ه كلامه وقال الخطابي على حديث صلح الحديبية وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا له من خزاعة وقبوله خبره فيه دليل على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به عن صفة العلة ووجه العلاج إذا كان غير متهم بما يصفه وكان غير مظنون به الريبة ه وفي بدائع الفوائد للحافظ ابن القيم في استيجار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط الدؤلي هاديا في وقت الهجرة وهو كافر دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والكحل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوها ما لم يكن ولايته تتضمن عدالة ولا يلزم من مجرد كونه كافرا أن لا يوثق به في شيء أصلا فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق ولا سيما في مثل طريق الهجرة ه وذكر ابن مفلح مثال ما ذكر عن المروزي أدخلت على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل نصرانيا