بهم جهل مثل هذا ولم يأت ما قاله من طريق صحيح وقال أبو عمر بن عبد البر وعياض لا يجوز أن تكون الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزن ثم يوجب الزكاة عليها وهو لا يعلم مبلغ وزنها وتقع بها البيوعات والأنكحة وهذا يبين أن قول من قال إن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك حتى جمعها برأي الفقهاء وهم وإنما معنى ذلك أنها لم تكن من ضرب أهل الإسلام وعلى صفات لا تختلف وإنما كانت مجموعات من ضرب فارس والروم وصغار وكبار أو قطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة يمانية ومغربية وبعد ذلك في أيام عبد الملك كرهوا الضرب الجاري من ضرب الروم فردوها إلى ضرب الإسلام ( ز قلت ) قال النووي في شرح المهذب الصحيح الذي يتعين اعتماده واعتقاده أن الدراهم المطلقة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معروفة الوزن معلومة المقدار وهي السابقة إلى الإفهام وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعية ولا يمنع من هذا كونه كن هناك دراهم أخر أقل أو أكثر من هذا المقدار فإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم محمول على المفهوم من الإطلاق وهو كل درهم ستة دوانق وكل عشرة سبعة مثاقيل وأجمع أهل العصر الأول فمن بعدهم إلى يومنا على هذا ولا يجوز أن يجمع على خلاف ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأما مقدار الدرهم والدينار فقال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عطية في كتاب الأحكام قال ابن حزم بحثت غاية