responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية نویسنده : الشيخ عبد الحي الإدريسي الكتاني الفاسي    جلد : 1  صفحه : 414


بهم جهل مثل هذا ولم يأت ما قاله من طريق صحيح وقال أبو عمر بن عبد البر وعياض لا يجوز أن تكون الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزن ثم يوجب الزكاة عليها وهو لا يعلم مبلغ وزنها وتقع بها البيوعات والأنكحة وهذا يبين أن قول من قال إن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك حتى جمعها برأي الفقهاء وهم وإنما معنى ذلك أنها لم تكن من ضرب أهل الإسلام وعلى صفات لا تختلف وإنما كانت مجموعات من ضرب فارس والروم وصغار وكبار أو قطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة يمانية ومغربية وبعد ذلك في أيام عبد الملك كرهوا الضرب الجاري من ضرب الروم فردوها إلى ضرب الإسلام ( ز قلت ) قال النووي في شرح المهذب الصحيح الذي يتعين اعتماده واعتقاده أن الدراهم المطلقة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معروفة الوزن معلومة المقدار وهي السابقة إلى الإفهام وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعية ولا يمنع من هذا كونه كن هناك دراهم أخر أقل أو أكثر من هذا المقدار فإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم محمول على المفهوم من الإطلاق وهو كل درهم ستة دوانق وكل عشرة سبعة مثاقيل وأجمع أهل العصر الأول فمن بعدهم إلى يومنا على هذا ولا يجوز أن يجمع على خلاف ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأما مقدار الدرهم والدينار فقال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عطية في كتاب الأحكام قال ابن حزم بحثت غاية

414

نام کتاب : نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية نویسنده : الشيخ عبد الحي الإدريسي الكتاني الفاسي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست