في التوشيح للسيوطي فائدة أخرج أحمد عن ابن عمر قال أول صدقة أي موقوفة في الإسلام صدقة عمر وأخرج عمر بن شبة عن عمر بن سعيد بن معاذ قال سألنا عن أول حبس في الإسلام فقال المهاجرون صدقة عمر وقال الأنصار صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ه الثاني قال بعضهم الوقف من خصائص الإسلام فلا يعرف وقوعه في الجاهلية ه ( قلت ) أصل ذلك للإمام الشافعي قال الوقف من الأمور التي اختص بها الإسلام ولم يبلغني أن الجاهلية وقفوا دارا أو أرضا ولا يرد بناء الكعبة وحفر زمزم لأنه كان على وجه التفاخر لا التبرر ذكره النووي قاله الأمير في ضوء الشموع ونقل عن شيخه البليدي في حواشيه على الزرقاني على قول خ أو على بنيه دون بناته أن المنوي على الخصائص بحث في قول الشافعي هذا بأن وقف الخليل باق إلى الآن وكانت مصر وإقطاعها وقفا على كنيسة الروم قال الشيخ الأمير عقبه أقول إنما ادعى الشافعي أنه لم يثبت عن الجاهلية ولم ينفه عن الأنبياء ولا عن أهل الكتاب المتقدمين فهو تخصيص نسبي ه ( فائدة ) في حواشي العلامة الشمس محمد بن عرفة الدسوقي المالكي المصري على شرح الشهاب الدردير على مختصر خليل ص 69 ج 4 نقلا عن حاشية شيخ مشايخه العلامة المعمر الشمس محمد البليدي المصري على ز على مختصر خ أنه كان في قيسارية فاس ألف أوقية من الذهب موقوفة للسلف فكانوا يردونها نحاسا فاضمحلت ه وممن ذكر ذلك من فقهاء فاس الشيخ أبو عبد الله التاودي بن سودة في شرح التحفة لدى قولها الحبس في الأصول جائز وفي لخ ونصه وقد كان