إلى المصلى يوم العيد وتوارثها الخلفاء وأنها الحربة التي قتل بها النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف بيده يوم أحد وتسمى العنزة أيضا ( باب في حامل السيف ) في الاستيعاب والروض الأنف ونور النبراس أن الضحاك بن سفيان بن كعب كان أحد الأبطال يقوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفه وكان يعد بمائة فارس وحده وذكر ابن بدر أن الضحاك بن سفيان كان سياف النبي صلى الله عليه وسلم قائما على رأسه متوشحا بسيفه التوشح بالسيف التقلد به . ( ز قلت ) وفي قصة صلح الحديبية أن عروة كان يكلم المصطفى صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المعفر قال الحافظ في الفتح فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف لقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس لأن محله إذا كان على وجه العظمة والكبر ه وقال الإمام مجد الدين بن تيمية في المنتقى على قيام المغيرة المذكور فيه استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو وأنه ليس بداخل في ذمه لمن أحب أن يتمثل له الرجال قياما وكذا قال غيره وقال الخطابي فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرحال على رأسه في مقام الخوف ومواطن الحروب جائز وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يتمثل له الرجال صفوفا فليتبوأ مقعده من النار هو لمن قصد به الكبر وذهب مذهب النخوة والجبرية ه قال الإمام ابن