له مالك لا تولي إلا كابر من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال أكره أن أدنسهم بالعمل ه ( ز قلت ) ( باب أين كان يجلس القاضي للحكم والفصل ) وفي الهداية من كتب الحنفية أنه عليه السلام كان يفصل الخصومات في معتكفه قال الحافظ بن حجر في اختصار نصب الراية كأنه يشير إلى حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا في المسجد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف سجوف حجرته فناداه يا كعب أن ضع الستر وفي الباب حديث ابن عباس بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال أقم علي الحد وفي حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد عليه وفي الهداية أيضا روي أن الخلفاء الأربعة الراشدين كانوا يجلسون في المسجد لفصل الخصومات قال الحافظ في تخريج أحاديثها فيه آثار منها ما ذكره البخاري قال ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقضى مروان على زيد بن ثابت بالمنبر ه وقال الجمال الزيلعي في نصب الراية عن ابن تيمية في المنتقى على حديث كعب فيه جواز الحكم في المسجد ه وفي الصحيح باب من قضى ولاعن في المسجد ولاعن عمر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر ه وفي الهداية أيضا قال صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لذكر الله وللحكم قال الزيلعي غريب بهذا اللفظ ه وقال الحافظ ابن حجر في اختصاره لم أجده هكذا ه منه وفي التيسير في أحكام التسعير للقاضي ابن سعيد المجيلدي وقد كان بعض أصحاب الشافعي لما قدم لها أي الحسبة ببغداد أقام