ما في نقل الخزاعي في هذه الترجمة عن ابن العربي في الأحكام من أن هذه الولاية غريبة محدثة فإنه غفلة منه عما نقله بنفسه عن الكلاعي في الاكتفاء في باب محاسبة أبي بكر عماله وكذا قول النويري في النهاية لم ينتدب أحد للمظالم من الخلفاء وإنما كانت المنازعات تجري بين الناس فيفصلها حكم القضاء ( تنبيه ) في تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للزركشي أن عمر بن الخطاب أوصى حين ذكر عن الشيخ أبي محمد عبد الواحد الغرياني عمن يوثق به أن من عادة الموحدين قديما بتونس أنهم كانوا لا يولون القضاء أكثر من عامين وأيضا فإنهم يرون أن القاضي إذا طالت مدة قضائه أكثر الأصحاب والإخوان وإذا كان بمظنة العزل لا يغتر وأيضا فإن الحال إذا كان هكذا ظهرت مخايل المعرفة بين الأقران وكثر فيهم القضاة بتدربهم على الوقائع فيبقى الحال محفوظا بخلاف ما إذا استبد الواحد بعمل فإنه لا يقع فيهم تناصف ولا يحصل لمن يلي بعده النفوذ بوظيفة ما قدم إليه إلا بعد حين وتطمئن القلوب الطلبة لاياسهم من الولاية إلا بعد مشقة ه منه ص 44 وفي طبقات ابن سعد أن عمر كان إذا بعث عاملا على مدينه كتب ماله وقد قاسم غير واحد منهم ماله إذا عزله منهم سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وكان يستعمل الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة ويدع من هو أفضل منهم مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمان بن عوف ونظرائهم لقوة أولئك على العمل والبصر به ولإشراف عمر عليهم وهيبتهم له وقيل