إلى السوق فلقيه عمر وأبو عبيدة فقالا انطلق حتى نفرض لك شيئا وأن أبا بكر لما استخلف جعلوا له الفين فقال زيدونا فزادوه خمسمائة ( أقول ) كأن الحافظ الزيلعي والحافظ ابن حجر لم يستحضرا في هذا الموطن حديث أبي داوود والحاكم عن بريدة رفعه أيما عامل استعملناه وفرضنا له رزقا فما أصاب بعد رزقه فهو غلول عزاه لهما الحافظ في تلخيص الحبير وقد وجدت أبا داوود بوب عليه في أبواب الخراج والإمارة باب في أرزاق العمال ثم أخرجه بلفظ من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول ثم أخرج عن المسور بن شداد رفعه من كان لنا عاملا فليكتب زوجته فإن لم يكن له خادم فليكتب خادما فإن لم يكن مسكن فليكتب مسكنا قال قال أبو بكر أخرجت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ ذلك فهو غال أو سارق وفي عون الودود على الحديث الأول سكت عنه أبو داوود والمنذري ورجاله ثقات وفيه بينة على جواز أخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من نفسه لنفسه ثم نقل عن الطيبي على الحديث الثاني فيه أنه يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من بيت المال قدر مهر زوجته ونفقتها وكسوتها وكذا ما لا بد له منه من غير إسراف وتنعم ه ثم أخرج أبو داوود عن ابن الساعدي قال استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت أمر لي بعمالة ما يأخذه العامل من الأجرة فقلت إنما عملت لله فقال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني أي أعطاني عمالتي قال الكنكوهي في التعليق المحمود على سنن أبي داوود عليه فيه جواز أخذ العوض من بيت المال على