101 / ] 101 [ - الحلّي : ] بإسناد تقدّم في الحديث الأوّل منه [ قال : وكتبت إليه ( عليه السلام ) أسأله عن العمل لبني العبّاس ، وأخذ ما أتمكّن من أموالهم ، هل فيه رخصة ، وكيف المذهب في ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر ، فاللّه قابل العذر ، وما خلا ذلك فمكروه ، ولا محالة قليله خير من كثيره ، وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه ، ويسبّب على يديه ، ما يسرّك فينا وفي موالينا . قال : وكتبت إليه في جواب ذلك أعلمه أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم ، وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوّه ، وانبساط اليد في التشفّي منهم بشئ أن أتقرّب به إليهم ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماً ، بل أجراً وثواباً . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > في حكم إعطاء الصدقة لمن لا يعرفه : < / فهرس الموضوعات > في حكم إعطاء الصدقة لمن لا يعرفه : 102 / ] 102 [ - الحلّي : ] بإسناد تقدّم في الحديث الأوّل منه [ قال : وكتبت إليه ( عليه السلام ) أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الجزايرة والساسانيين وغيرهم ، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : من تصدّق على ناصب ، فصدقته عليه ، لا له ، لكن على من لا يعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكثر ، ومن بعد فمن ترفّقت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه ، لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاء اللّه . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > في حكم جعل الحصرم وعصير العنب في الطبيخ : < / فهرس الموضوعات > في حكم جعل الحصرم وعصير العنب في الطبيخ : 103 / ] 103 [ - الحلّي : ] بإسناد تقدّم في الحديث الأوّل منه [ قال : وكتبت إليه ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ، وربّما جعل فيه العصير من العنب ، و إنّما هو لحم قد يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير أنّه إذا جعل على النار لم يشرب