حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وأنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك . فكتب بخطّه ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > في كيفيّة العمل بالأحاديث المختلفة الواردة : < / فهرس الموضوعات > في كيفيّة العمل بالأحاديث المختلفة الواردة : 104 / ] 104 [ - الحلّيّ : ] بإسناد تقدّم في الحديث الأوّل منه [ قال : وسألته ( عليه السلام ) عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات اللّه عليهم قد اختلف علينا فيه ، كيف العمل به على اختلافه ، أو الردّ إليك فيما اختلف فيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ما علمتم أنّه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموه فردّوه إلينا . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > ( 79 ) - إلى محمّد بن نعيم الصحّاف < / فهرس الموضوعات > ( 79 ) - إلى محمّد بن نعيم الصحّاف < فهرس الموضوعات > في حكم إرث الزوجة التي لا وارث غيرها ، وأنّ الأئمّة ( عليهم السلام ) وارث من لا وارث له : < / فهرس الموضوعات > في حكم إرث الزوجة التي لا وارث غيرها ، وأنّ الأئمّة ( عليهم السلام ) وارث من لا وارث له : 105 / ] 105 [ - الكليني : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، عن محمّد بن نعيم الصحّاف ، قال : مات محمّد بن أبي عمير بيّاع السابري ( 3 ) ، وأوصى إليّ وترك امرأة له ، ولم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا . ( 4 )
1 - مستطرفات السرائر : 69 ح 16 ، بحار الأنوار : 79 / 176 ح 6 ، وسائل الشيعة : 25 / 288 ح 31928 . 2 - مستطرفات السرائر : 67 ح 17 ، بحار الأنوار : 2 / 245 ح 55 ، وسائل الشيعة : 27 / 119 ح 33369 . 3 - ذهب السيّد الخوئي والشيخ التستري إلى أنّ محمّد بن أبي عمير الذي عدّوه من أصحاب الإمام الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، غير متّحد مع ابن أبي عمير الذي توفّي سنة 217 ، وأنّ المراد من العبد الصالح هو أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) ، معجم رجال الحديث : 14 / 275 رقم 10011 ، وقاموس الرجال : 9 / 34 رقم 6322 . 4 - الكافي : 7 / 126 ح 1 ، الاستبصار : 4 / 150 ح 565 ، تهذيب الأحكام : 9 / 295 ح 1058 ، وسائل الشيعة : 26 / 202 ح 32825 ، الوافي : 25 / 770 ح 24962 .