responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 375


< فهرس الموضوعات > في حكم الصلاة في الخمرة المدنيّة :
< / فهرس الموضوعات > في حكم الصلاة في الخمرة المدنيّة :
431 / ] 10 [ - الكليني : عليّ بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الريّان ، قال :
كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله - يعني أبا جعفر ( عليه السلام ) - عن الصلاة على الخمرة ( 1 ) المدنيّة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : صلّ فيها ما كان معمولا بخيوطة ، ولا تصلّ على ما كان معمولا بسيورة . ( 2 ) قال : فتوقّف أصحابنا ، فأنشدتهم بيت شعر لتأبّط شرّاً العدواني ، كأنّها خيوط ماري تغار وتفتل ، وماري كان رجلا حبّالاً ، كان يعمل الخيوط . ( 3 ) < فهرس الموضوعات > في حكم الوصيّة في الثلث وما زاد عليه :
< / فهرس الموضوعات > في حكم الوصيّة في الثلث وما زاد عليه :
432 / ] 11 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس ( 4 ) ، عن بعض أصحابنا ، قال :
كتبت إليه : جعلت فداك ! إنّ امرأة أوصت إلى امرأة ، ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد ، فأوصتها أن تدفع سهماً منها إلى بعض بناتها ، وتصرف الباقي إلى الإمام .
فكتب ( عليه السلام ) : تصرف الثلث من ذلك إليّ ، والباقي يقسّم على سهام اللّه عزّ وجلّ بين الورثة . ( 5 )


1 - الخمرة : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط ، وفي النهاية : هي مقدار ما يصنع الرجل عليه وجهه في سجوده . مجمع البحرين : 3 / 292 . 2 - السيور : جمع السير بالفتح ، وهو ما يقدّ من الجلد . . . ، ولعلّ النهي عن الصلاة على الخمر المعمولة بالسيور ، مع إنّها مستورة فيها بالنبات ، ولا يقع عليها السجود ، إنّما هو لأنّ عامليها كانوا لا يحترزون عن الميتة ، أو يزعمون أنّ دباغها طهورها . عن الوافي : 5 / 733 - 734 . 3 - الكافي : 3 / 331 ح 7 ، تهذيب الأحكام : 2 / 306 ح 1238 بتفاوت ، بحار الأنوار : 88 / 150 س 19 ، مرسلا وبتفاوت ، الوافي : 8 / 733 ح 6990 ، وسائل الشيعة : 5 / 359 ح 6790 . 4 - الظاهر أنّ المراد من العبّاس هو العبّاس بن معروف الذي يروي عنه محمّد بن يحيى ، ويحتمل أن يكون المراد من بعض أصحابنا هو عليّ بن مهزيار الأهوازي ، وله كتب عديدة عن الجواد ( عليه السلام ) . 5 - تهذيب الأحكام : 9 / 242 ح 938 ، الاستبصار : 4 / 126 ح 475 ، وسائل الشيعة : 19 / 277 ح 24588 ، الوافي : 24 / 48 ح 23638 .

375

نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست