responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 376


< فهرس الموضوعات > في حكم بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكّى :
< / فهرس الموضوعات > في حكم بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكّى :
433 / ] 12 [ - الكليني : عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسين الأشعري ، قال :
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات اللّه عليه : ما تقول في الفرو ، يشترى من السوق ؟
فقال ( عليه السلام ) : إذا كان مضموناً ، فلا بأس . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > ( 8 ) - إلى رجل من بني هاشم < / فهرس الموضوعات > ( 8 ) - إلى رجل من بني هاشم < فهرس الموضوعات > في حكم من نذر مالا للمرابطة :
< / فهرس الموضوعات > في حكم من نذر مالا للمرابطة :
434 / ] 13 [ - الشيخ الطوسي : عليّ بن مهزيار ، قال :
كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّي كنت نذرت نذراً منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطهم بجدّة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى جعلت فداك ! أنّه يلزمني الوفاء به ، أو لا يلزمني ؟ أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من أبواب البرّ ، لأصير إليه إن شاء اللّه تعالى ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه بخطّه ، وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين ، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته ( 2 ) وإلاّ فاصرف ما نويت من ذلك ( 3 ) في أبواب البرّ ، وفّقنا اللّه وإيّاك لما يحبّ ويرضى . ( 4 )


1 - الكافي : 3 / 398 ح 7 ، وسائل الشيعة : 3 / 493 ح 4269 ، و 4 / 463 ح 5731 ، الوافي : 17 / 286 ح 17297 . 2 - في التهذيب : ج 8 : شنيعته . شَنُع الشئ : قبح . أقرب الموارد : 1 / 615 . 3 - في التهذيب : ج 8 : من نفقة في ذلك . 4 - تهذيب الأحكام : 6 / 126 ح 221 ، و 8 / 311 ح 1156 ، عوالي اللئالي : 3 / 183 ح 8 ، وسائل الشيعة : 15 / 32 ح 19946 .

376

نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست