responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 199


الصلاة التسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلّمت .
والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصّرت أفطرت ، ومن لم يفطر لم يجزء عنه صومه في السفر وعليه القضاء ، لأنّه ليس عليه صوم في السفر .
والقنوت سنّة واجبة في الغداة ، والظهر والعصر ، والمغرب والعشاء الآخرة ، والصلاة على الميّت خمس تكبيرات ، فمن نقص فقد خالف سنّة ، والميّت يسلّ من قبل رجليه ، ويرفق به إذا أدخل قبره ، والإجهار ببسم اللّه الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة .
والزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب فيما دون ذلك شئ ، ولا تجب الزكاة على المال حتّى يحول عليه الحول ، ولا يجوز أن يعطي الزكاة غير أهل الولاية المعروفين ، والعشر من الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، وزكاة الفطر فريضة على كلّ رأس - صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو أُنثى ، من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب - صاع ، وهو أربعة أمداد ، ولا يجوز دفعها إلاّ إلى أهل الولاية .
وأكثر الحيض عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام ، والمستحاضة تحتشي ، وتغتسل وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصوم وتقضي .
وصيام شهر رمضان فريضة ، يصام للرؤية ، ويفطر للرؤية ، ولا يجوز أن يصلّي التطوّع في جماعة ، لأنّ ذلك بدعة ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار ، وصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر سُنّة في كلّ عشرة أيّام يوم أربعاء بين خميسين ، وصوم شعبان حسن لمن صامه ، وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرّقة أجزأ .
وحجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلاً ، والسبيل الزاد والراحلة مع الصحّة ، ولا يجوز الحجّ إلاّ تمتّعاً ، ولا يجوز القِران والإفراد الذي يستعمله العامّة إلاّ لأهل مكّة وحاضريها ، ولا يجوز الإحرام دون الميقات ، قال اللّه تعالى : ( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) ( 1 ) ، ولا يجوز أن


1 - البقرة : 2 / 196 .

199

نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست