responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 200


يضحّي بالخصيّ ، لأنّه ناقص ، ولا يجوز الموجوء . ( 1 ) والجهاد واجب مع الإمام العدل ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ولا يجوز قتل أحد من الكفّار والنصّاب في دار التقيّة ، إلاّ قاتل ، أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك ، والتقيّة في دار التقيّة واجبة ، ولا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلماً عن نفسه ، والطلاق للسنّة على ما ذكره اللّه تعالى في كتابه ، وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولا يكون طلاق لغير سنّة ، وكلّ طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق ، كما أنّ كلّ نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح ، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا طلّقت المرأة للعدّة ثلاث مرّات لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره .
وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اتّقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً في موضع واحد ، فإنّهنّ ذوات أزواج .
والصلاة على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واجبة في كلّ موطن ، وعند العطاس ، والذبائح وغير ذلك ، وحبّ أولياء اللّه تعالى واجب ، وكذلك بغض أعداء اللّه والبراءة منهم ومن أئمّتهم ، وبرّ الوالدين واجب ، وإن كانا مشركين ، ولا طاعة لهما في عصية اللّه عزّ وجلّ ولا لغيرهما ، فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
وذكاة الجنين ذكاة أُمّه ، إذا أشعر وأوبر ، وتحليل المتعتين اللتين أنزلهما اللّه تعالى في كتابه ، وسنّهما رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : متعة النساء ، ومتعة الحجّ ، والفرائض على ما أنزل اللّه تعالى في كتابه ، ولا عول فيها ، ولا يرث مع الولد والوالدين أحد ، إلاّ الزوج والمرأة ، وذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له ، وليست العصبة من دين اللّه تعالى ، والعقيقة عن المولود للذكر والأُنثى واجبة ، وكذلك تسميته ، وحلق رأسه يوم السابع ، ويتصدّق بوزن الشعر ذهباً أو فضّة ، والختان سنّة واجبة للرجال ، ومكرمة للنساء .
وإنّ اللّه تبارك وتعالى ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ) ( 2 ) وإنّ أفعال العباد مخلوقة للّه تعالى ، خلق تقدير لا خلق تكوين ، و ( اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَئ ) ( 3 ) ولا نقول بالجبر والتفويض ،


1 - وجأ يَوجأ وجْأً فلاناً بالسكّين أو يده : ضربه في أيّ موضع كان . المنجد : 887 . 2 - البقرة : 2 / 286 . 3 - الرعد : 13 / 16 .

200

نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست