الفسقة ، فقد علمت ، أنّ أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من مواليّ . فمن كان عنده شئ من ذلك ، فليوصل إلى وكيلي ، ومن كان نائياً بعيد الشقّة ، فليتعمّد لإيصاله ولو بعد حين ، فإنّ نيّة المؤمن خير من عمله . فأمّا الذي أوجب من الضياع ، والغلاّت في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته ، فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك . ( 1 ) في إتمام الصلاة وإكثارها في الحرمين : 387 / ] 71 [ - الكليني : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ] الثاني [ ( عليه السلام ) : أنّ الرواية قد اختلفت عن آبائك ( عليهم السلام ) في الإتمام والتقصير في الحرمين : فمنها أن يتمّ الصلاة ، ولو صلاة واحدة ، ومنها أن يقصّر ] الصلاة [ ما لم ينو مقام عشرة أيّام ، ولم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا ، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليَّ بالتقصير ، إذ كنت لا أنوي مقام عشرة أيّام ، فصرت إلى التقصير ، وقد ضقت بذلك حتّى أعرف رأيك ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ بخطّه : قد علمت يرحمك اللّه ! فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فإنّي أُحبّ لك إذ دخلتهما أن لا تقصّر ، وتكثر فيهما الصلاة . فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إنّي كتبت إليك بكذا ، وأجبتني بكذا ؟ فقال : نعم . فقلت : أيّ شئ تعني بالحرمين ؟ فقال : مكّة ، والمدينة ، ] ومتى إذا توجّهت من مِنى فقصّر الصلاة ، فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى ، فأتمّ الصلاة تلك الثلاثة أيّام ، وقال :