responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة عبد الله بن عباس نویسنده : السيد محمد مهدي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 476


ويؤيد قول ابن الإسكافي في تنحية أبي بكر قول محمّد بن إبراهيم الراوي لحديث الصلاة بأمر النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) فقد روى ابن سعد حديثه في الطبقات - إلى أن قال - : « فلم يشعر أبو بكر حتى وضع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) يده بين كتفيه فنكص أبو بكر وجلس النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) عن يمينه » [1] .
فلماذا دفعه وهو الّذي أمره ؟ ولماذا نكص هو الآخر ما دام قد صلّى بأمر منه ؟ فهذه هي التنحية الّتي قالها ابن الإسكافي .
8 - لماذا أثارت مسألة الصلاة خلافاً وتسابقاً بين الزوجتين عائشة وحفصة ؟ فما دام النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) هو صاحب الحقّ في التعيين فليس من حق أيّ إنسان أن يفرض رأيه - ولنقل بتهذيب العبارة - يعرض رأيه عليه حتى يسبّب له ازعاجاً فيقول لهن : « إنكن لصواحب يوسف » [2] .
وجاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد في شرح قوله ( عليه السلام ) : ومن كلام له خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم : ( فمن استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسه على الله فليفعل . . . ، وأمّا فلانة فأدركها رأي النساء وضغنٌ غلا في صدرها كمرجل القيَن ، ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إليّ لم تفعل ، ولها بعد حرمتها الأولى والحساب على الله ) .
قال الشارح : « وأمّا الضغن فاعلم انّ هذا الكلام يحتاج إلى شرح وقد كنت قرأته على الشيخ أبي يعقوب يوسف بن إسماعيل اللمعاني ( رحمه الله ) أيام اشتغالي عليه بعلم الكلام ، وسألته عمّا عنده فأجابه بجواب طويل أنا أذكر محصوله بعضه بلفظه وبعضه بلفظي ، فقد شذ عني الآن لفظه كلّه بعينه . . . ثمّ ذكر كلامه إلى أن



[1] طبقات ابن سعد 2 ق 2 / 22 .
[2] أنظر طبقات ابن سعد 2 ق 2 / 21 ، وقارن البخاري 1 / 139 ط بولاق .

476

نام کتاب : موسوعة عبد الله بن عباس نویسنده : السيد محمد مهدي الخرسان    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست