نام کتاب : موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) في الكتاب والسنة والتاريخ نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 277
هذا النقض إلاّ بأن يسمعوه من النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) نفسه ، أو من أحد من أهل بيته ؟ ! وقد كانت السيطرة يومئذ له ( صلى الله عليه وآله ) عليهم ، والزمام بيده دونه ، والإبلاغ إبلاغ . أو أنّ المؤمنين المخاطبين بقوله : ( عَهَدتُّم ) [1] ، وقوله : ( وَأَذَنٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ ) [2] ، وقوله : ( فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ) [3] ما كانوا يعتبرون هذا النقض نقضاً دون أن يسمعوه منه ( صلى الله عليه وآله ) ، أو من واحد من أهل بيته ، وإن علموا بالنقض إذا سمعوا الآيات من أبي بكر ؟ . . . . ليس التوغّل في مسألة الإمارة ممّا يهمّنا في تفهّم معنى قوله : " لا يؤدّي عنك إلاّ أنت أو رجل منك " ؛ فإمارة الحاجّ سواء صحّت لأبي بكر أو لعليّ ، دلّت على فضل أو لم تدلّ ، إنّما هي من شعب الولاية الإسلاميّة العامّة التي شأنها التصرّف في أُمور المجتمع الإسلامي الحيويّة ، وإجراء الأحكام والشرائع الدينيّة ، ولا حكومة لها على المعارف الإلهيّة ، ومواد الوحي النازلة من السماء في أمر الدين . إنّما هي ولاية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؛ ينصب يوماً أبا بكر أو عليّاً لإمارة الحاجّ ، ويؤمّر يوماً أُسامة على أبي بكر وعامّة الصحابة في جيشه ، ويولّي يوماً ابن أُمّ مكتوم على المدينة وفيها من هو أفضل منه ، ويولّي هذا مكّة بعد فتحها ، وذاك اليمن ، وذلك أمر الصدقات . وقد استعمل ( صلى الله عليه وآله ) أبا دجانة الساعدي أو سباع بن عرفطة الغفاري - على ما في سيرة ابن هشام - على المدينة عام حجّة الوداع ، وفيها أبو بكر لم يخرج إلى الحجّ على ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي