responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) في الكتاب والسنة والتاريخ نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 276


نزل به جبرئيل على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يؤدّي عنك إلاّ أنت أو رجل منك " ، وذكروا مكانها أنّه " كانت السنّة الجارية عند العرب أن لا ينقض العهد إلاّ عاقده أو رجل من أهل بيته " ! ! تلك السنّة العربيّة التي لا خبر عنها - في أيّامهم ومغازيهم - ولا أثر ، إلاّ ما ذكره ابن كثير ونسبه إلى العلماء عند البحث عن آيات براءة .
ثمّ لو كانت سنّة عربيّة جاهليّة على هذا النعت فما وزنها في الإسلام ! ! وما هي قيمتها عند النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وقد كان ينسخ كلّ يوم سنّة جاهليّة ، وينقض كلّ حين عادة قوميّة ، ولم تكن من جملة الأخلاق الكريمة أو السنن والعادات النافعة ، بل سليقة قبائليّة تشبه سلائق الأشراف ! ! وقد قال ( صلى الله عليه وآله ) يوم فتح مكّة عند الكعبة - على ما رواه أصحاب السير : " ألا كلّ مأثرة أو دم أو مال يدّعى فهو تحت قدميّ هاتين ، إلاّ سدانة البيت ، وسقاية الحاج " .
ثمّ لو كانت سنّة عربيّة غير مذمومة ، فهل كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذهل عنها ونسيها حين أسلم الآيات إلى أبي بكر وأرسله ، وخرج هو إلى مكّة حتى إذا كان في بعض الطريق ذكر ( صلى الله عليه وآله ) ما نسيه أو ذكّره بعض من عنده بما أهمله وذهل عنه من أمر كان من الواجب مراعاته ، وهو ( صلى الله عليه وآله ) المثل الأعلى في مكارم الأخلاق واعتبار ما يجب أن يعتبر من الحزم وحسن التدبير ؟ ! وكيف جاز لهؤلاء المذكّرين أن يغفلوا عن ذلك وليس من الأُمور التي يُغفل عنها وتخفى عادة ، فإنّما الذهول عنه كغفلة المقاتل عن سلاحه .
وهل كان ذلك بوحي من الله إليه ؛ أنّه يجب له أن لا يلغي هذه السنّة العربيّة الكريمة ، وأنّ ذلك أحد الأحكام الشرعيّة في الباب ، وأنّه يحرم على وليّ أمر المسلمين أن ينقض عهداً إلاّ بنفسه أو بيد أحد من أهل بيته ؟ وما معنى هذا الحكم ؟ أو أنّه حكم أخلاقي أضطرّ إلى اعتباره ؛ لما أنّ المشركين ما كانوا يقبلون

276

نام کتاب : موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) في الكتاب والسنة والتاريخ نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست