4 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . جعفر بن رزق اللّه ، - أو رجل عن جعفر بن رزق اللّه - قال : قدم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم . فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله . وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود . وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) وسؤاله عن ذلك . فلمّا قرأ الكتاب كتب ( عليه السلام ) : يضرب حتّى يموت . فأنكر يحيى بن أكثم ، وأنكر فقهاء العسكر ذلك ، وقالوا : يا أمير المؤمنين ! سل عن هذا فإنّه شيء لم ينطق به كتاب ، ولم تجيء به سنّة . فكتب إليه : أنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم يجيء به سنّة ولم ينطق به كتاب فبيّن لنا لم أوجبت عليه الضرب حتّى يموت . فكتب ( عليه السلام ) : بسم اللّه الرحمن الرحيم ( فَلَمَّا رَأَوْاْ [1] بَأْسَنَا قَالُواْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِى مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكاَفِرُونَ ) . قال : فأمر به المتوكّل ، فضرب حتّى مات [2] .
[1] في المصدر : فلمّا أحسّوا ، وكلمة ( أحسّوا ) ليست في القرآن . [2] الكافي : 7 / 238 ، ح 2 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 948 .