responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مفيد نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 101


ولو أصرت الزوجة فماذا يفعل معها الزوج ؟ !
الجواب :
لا يجوز ذلك ، ويشير إليه ثبوت الدية على من فعل ذلك .
ومع إصرار الزوجة فلا بد للزوج من منعها عن ارتكاب المنكر ، والتماس الوسائل الرادعة ضمن حدود التكليف الشرعي في دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
العقوبة بالإحراق بالنار السؤال ( 28 ) :
البعض يروي بأن الإمام علي [ عليه السلام ] قد أحرق بالنار بعضاً من الناس وكأنهم الذين كانوا يغالون فيه ، فلما سمع ابن عباس قال ما مضمونه بأن الإمام قد أخطأ في ذلك وأنه سمع رسول الله [ صلى الله عليه وآله ] يقول في حديث قدسي بأنه لا يعذب بالنار سوى الله - المضمون - فهل أحرقهم الإمام علي [ عليه السلام ] بالنار فعلاً ، وهل أخطأ في ذلك ؟
الجواب :
1 - إن حكم اللائط هو الإحراق بالنار كما ثبت بالروايات كصحيحة مالك بن عطية ( 1 ) وصحيحة العرزمي ( 2 ) وغيرهما . .


( 1 ) الوسائل ج 18 باب 5 من أبواب حد اللواط الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 18 باب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 4 .

101

نام کتاب : مختصر مفيد نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست