responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 295


إلا إنك تعلم أن هذا مجرد الاصطلاح ، ولا يحصر مفهوم الإرادة في ذلك ، ولا ينفي ما هو واقع الامر ، وهو أن المولى إذا علم من حال عبده أنه ينبعث بأمره ويتحرك بإرادته التشريعية ، يطلب منه ما أمره به بالطلب الحقيقي ، وبالإرادة الجدية ، وإذا علم من حاله أنه لا ينبعث بذلك ، ولا يؤثر أمره ونهيه في تحريكه أو امتناعه ، لا يطلب منه ما أراده بالإرادة التشريعية حقيقة ، ولا يعوه نحو فعل ما أمره به بداعي أن يفعله ، بل يدعوه بداعي أن يتم عليه الحجة ، وهذا ما نسميه بالامر الصوري ، ومن راجع وجدانه يعرف منه ذلك .
بل يصح أن نقول ان إطلاق الإرادة على التشريعية اطلاق مجازي ، بخلافه على الإرادة الجدية ، فإنه إطلاق حقيقي .
وبالجملة ، فهل يمكنك إنكار الإرادة الجدية بالمعنى الذي تلوناه عليك ؟
وهل يمكنك أن تقول انها تتعلق بما لا تؤثر الإرادة التشريعية في الانبعاث نحوه ؟
وهل يمكنك إنكارها وتعلقها حقيقة بالانبعاث ، وبوقوع الفعل عن العبد إذا كان الامر والطلب والإرادة التشريعية مؤثرا في بعث العبد أو زجره ؟
وهل يمكنك أن تقول بعد ذلك : ظهور الإرادة المذكورة في الآية الإرادة التشريعية ، دون الإرادة الجدية ، مع عدم وجود قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ، ووجود الشواهد في الكلام على أن المراد بالإرادة هي الجدية ؟
وإن شئت قل : إن الإرادة على قسمين : جدية ، وتشريعية .
فالتشريعية عبارة عن طلب التكاليف من جميع المكلفين على السواء بإنشاء ما يصلح أن يكون داعيا لهم والحكم بما ينبغي أو يجب أن يفعل

295

نام کتاب : لمحات نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست