responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 294


فإنذاره ليس إلا صوريا ولرفع عذره ، ولئلا يكون له على الله حجة .
هذا وإن شئت ، قلت : إن الإرادة التشريعية على ضربين :
ضرب منها ما يعلم المريد من حال المراد منه أنه ينبعث نحو المأمور به بأمره ، ويحركه ويصير داعيا له ، فيطلب منه ذلك بالطلب الحقيقي والإرادة الجدية .
وضرب منها ما يعلم المريد من حال المراد منه أنه لا يتأثر بأمره ، فيحكم بأمره أو نهيه بما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل ، وينشئ ما يصلح أن يكون داعيا له ، ولكن لا طلب له حقيقيا في هذه الصورة ، ولا يريد انبعاث المأمور بهذا الامر بالإرادة الجدية ، بل لا يصح إطلاق الطلب والإرادة على ذلك بنحو الحقيقة ، إلا مجازا وبالتمحل ، بخلاف الأول ، فإن إطلاق الطلب والإرادة ، وانه مريد وطالب ، يكون على نحو الحقيقة .
وعلى هذا نقول : إن الإرادة المذكورة في الآية ، وإن كانت تشريعية ، إلا انها من النوع الأول الذي أراد الآمر والناهي بالإرادة الجدية والطلب الحقيقي ، انبعاث المأمور ، وأمره ونهيه يصدر منه بداعي انبعاثه ، وصراحة الآية في ذلك ، ان الإرادة المذكورة ليست من النوع الثاني ، في غاية الوضوح .
وإن أبي المعاند كل ذلك أيضا ، وقال : إن الإرادة التشريعية عامة تشمل جميع المكلفين ، المطيعين والعاصين ، على السواء ، قلنا :
لا تنازع في الألفاظ والأسماء والاصطلاحات ، وقد قيل من قديم " لا مشاحة في الاصطلاح " . فعرف الإرادة التشريعية بما شئت ، وقل :
إن الإرادة التشريعية هي جعل يصلح لان يكون داعيا للعبد أو زاجرا له ، أو إنشاء ما له قابلية الداعوية وبعث العبد نحو الفعل أو الترك .

294

نام کتاب : لمحات نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست